وأمّا التأويل الثالث ، فبعيد أيضا ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لواحد كان قد أسلم على خمس نسوة : اختر منهنّ أربعا وفارق واحدة ، قال المأمور : فعمدت إلى أقدمهنّ عندي ، ففارقتها.
تذنيب
وقد تأوّلوا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لفيروز الديلمي (١) وقد أسلم على أختين : «أمسك أيّتهما شئت وفارق الأخرى» بما تقدّم من التأويلات الثلاثة.
والتأويل الأوّل بعيد لما تقدّم من الوجوه ، وكذا الثاني.
وقوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(٢) قال المفسّرون : المراد به ما سلف في الجاهلية قبل بعثة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
والثالث هنا أبعد ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أمسك أيّتهما شئت ، فإنّه نصّ على التّخيير بالتصريح وهو ينافي مذهبهم.
المسألة الثانية
قال علماؤنا وأبو حنيفة في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «في أربعين شاة شاة» (٣) المراد به
__________________
(١) يكنّى أبا عبد الله ، وهو قاتل الأسود العنسي الّذي ادّعى النبوّة ، توفّي في خلافة عثمان ، ترجمه في أسد الغابة : ٣ / ٤٦٣ برقم ٤٢٤٧ ، ونقل حديثه مع الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إذ أسلم وتحته أختان.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٧٨ ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١ ؛ وسنن ابن ماجة : ١ / ٥٧٧ برقم ١٨٠٥ ؛ وسنن ابن داود : ٢ / ٩٨ ، برقم ١٥٦٨.