لا يقال : البيان مطلق فحمله على التفصيل تقييد من غير دليل.
لأنّا نقول : المطلق لا يحمل على جميع صوره ، وإلّا كان عامّا ، بل إذا عمل به في صورة ، كفاه وتنزيل البيان في الآية على الإجمالي دون التفصيليّ أو بالعكس تقييد للمطلق من غير دليل ، وهو ممتنع ، وإن لم يقل بتنزيله عليه ، فلا حجّة فيه.
سلّمنا أنّ المراد مطلق البيان ، لكن يجوز أن يريد بقوله : (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) جمعه في اللوح المحفوظ ، ثمّ ينزّل إلى الرسول ، ثمّ يبيّنه ، وذلك متراخ عن الجمع.
سلّمنا ، لكنّ الآية تدلّ على وجوب تأخير البيان ، ولم يقل به أحد ، فما تدلّ الآية عليه وهو الوجوب ، لا يقولون به ، وما يقولون به ، وهو الجواز لا تدلّ الآية عليه فبطل الاستدلال. (١)
وفيه نظر ، لأنّه إن دلّ فعلى تأخير الوجوب ، لا وجوب التأخير.
سلّمنا ، لكن في الاستدلال به نظر ، لأنّه يدل على تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو باطل بالإجماع ، ثمّ كيف يأمر بالاتّباع ثمّ يبيّنه بعد ذلك.
اعترض (٢) : بأنّ كلمة «ثمّ» للتراخي ، بالتواتر ، والآيات المذكورة (٣) ، المراد هناك التأخير في الحكم.
__________________
(١) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ٤٧٩. وتنظّر فيه المصنّف رحمهالله.
(٢) المعترض هو الرازي في محصوله : ١ / ٤٧٩.
(٣) في «ب» : والمراد.