الصفحه ٤٩٣ :
تأويل صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز ، ويدخل فيه تخصيص العامّ ، فإنّ وضعه وإن
كان للاستغراق ، إلّا أنّ
الصفحه ٤٩٦ : على وجه الصحّة ، والباطل من أنكحة الكفّار ليس إلّا ما كان مخالفا
لما ورد به الشرع حال وقوعها.
الثالث
الصفحه ٥٠٠ :
لم يجز تركها إلّا
ببدل يقوم مقامها ، فلا يخرجها عن كونها واجبة ، كما في خصال الكفّارة إذا فعل
الصفحه ٥٠٨ : ء والنذر. (٣)
ومنعه الباقون ،
لأنّه نفي دخل على نكرة ، فيكون للعموم ، ولا يسبق منه إلى الفهم إلّا الصوم
الصفحه ٥١٤ : وما استكرهوا عليه» (١) وقوله : «لا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من الليل» (٢) وقوله : «لا عمل إلّا بنية
الصفحه ٥٣٩ : لا يكون واجبا ، واحتمال وجوبه
أظهر من احتمال عدمه ، لأنّ الظاهر من حاله أنّه لا يختار إلّا الأكمل
الصفحه ٥٥١ : ، إلّا ما دلّ الدليل على وجوبه أو ندبه ، وإذا كان
مباحا ظاهرا في حقّه ، كان كذلك في حقّنا ، لدليل التأسّي
الصفحه ٥٥٤ : المتابعة في ذلك ، ولو لا وجوب المتابعة في الجميع
وإلّا لما فهم المؤمنون من إباحة ذلك للنبيّ
الصفحه ٥٥٦ : وجوب ما لا يختصّ بوجه وجوب ،
ويمتنع أن يعلم بالعقل وجوب شيء دون آخر ، إلّا وقد علم افتراقهما فيما اقتضى
الصفحه ٥٦١ :
واجبا عليه ، لو ثبت أنّه لا يجوز أن يجب علينا مثل فعله إلّا إذا كان قد أوقعه
على وجه الوجوب ، وهو نفس
الصفحه ٥٩٤ : .
الخامس : علمه
تعالى إن تعلّق باستمرار الحكم أبدا ، استحال نسخه ، وإلّا لزم انقلاب علمه تعالى
جهلا ، وإن
الصفحه ٦٠٢ :
المبحث الثاني :
في جواز النسخ
اتّفق المسلمون
على جواز النسخ عقلا ، وهو قول أرباب الشرائع إلّا
الصفحه ٦٠٣ : عشتم إلّا السبت الفلاني» جاز أن يقول : «تمسّكوا
بالسبت ما عشتم ما لم أنسخه عنكم» والعلم بذلك قطعيّ
الصفحه ٦٠٥ :
وفيه نظر ، فإنّ
التقدير : أنّه أباح ، والإباحة وإن كانت هي الأصل ، إلّا أنّه لا ينافي حكم
الشارع
الصفحه ٦ : إلّا للمتفوّق على أهل زمانه في العلم والفضل.