الصفحه ٢٩٨ : قوم : لا يجوز أصلا ، وهو اختيار السيّد
المرتضى (١) إلّا أنّه قال : قد كان يجوز أن يتعبّدنا الله تعالى
الصفحه ٣١٩ : إلى العموم جاز ، وإلّا فلا.
والثاني : قال
الكرخي (٢) : إن خصّ بمنفصل جاز ، وإلّا فلا.
الثالث : قال
الصفحه ٣٢١ : ،
فالأقرب جواز تخصيصهما به ، وإلّا فلا.
لنا : أنّهما
دليلان تعارضا ، فيجب تقديم الخاصّ ، وبناء العامّ عليه
الصفحه ٣٤٤ : بالنسبة إلى الذهن عندنا.
سلّمنا ، لكن لم
لا تكون المخالفة لدليل ظنيّ؟ ولا يجب ذكره إلّا مع المناظرة
الصفحه ٣٥٨ : : بأنّ المعطوف إذا قيّد بصفة ، لم يجب أن يضمر فيه من المعطوف عليه إلّا
ما يصير به مستقلّا ، فإنّ الإنسان
الصفحه ٣٦٥ : جميع ما
تقدّم ، لأنّ معنى (إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ)(١) إلّا أن يعفو النّساء اللّواتي طلّقتموهنّ ، ولو
الصفحه ٣٦٩ :
الأوّل : قوله
تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ
إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ)(١).
وقوله
الصفحه ٤٠٠ : :
الأوّل : أن يكون
الخطاب أمرا بشيء ، فيعلم وجوب ما لا يتمّ إلّا به ، وإلّا كان إيجابا ، لما لا
يطاق
الصفحه ٤٢٥ : » (١) فيتحقق الإجمال). (٢)
والجواب : ليس
معنى الشرعي الصّحيح ، وإلّا لزم في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٣٣ :
والأوّل إمّا أن
يعنى أنّ الفعل لا يؤثّر في وقوع (١) الشّيء أصلا ، أو لا يؤثّر إلّا مع غيره ، بأن
الصفحه ٤٣٩ : الأحكام ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.
وأيضا ، لو تساويا
في الحكم ، وكان ما دلّ عليه البيان من الحكم هو
الصفحه ٤٤٦ : عقيب الثانية ، وأن يبيّن المخصّص بكلام طويل.
لا يقال : نمنع من
تأخير البيان إلّا مقدار ما لا ينقطع عن
الصفحه ٤٤٧ : يفهم منه شيئا.
والثاني مسلّم ،
لكن لا يمنع من ورود المخصّص ، وإلّا لكان مانعا من النقيض ، مع فرض
الصفحه ٤٦٥ :
إلّا وصف تلك
البقرة ، والعارف باللّغة إذا سمع تلك الأوصاف استحال أن لا يعرفها.
ولو كانوا يطلبون
الصفحه ٤٧٣ :
علّة أيضا ، (١) ولهذا فإنّه لو لم يفتقر إلى البيان إلّا للتمكّن من
الأداء ، لجاز أن يخاطبنا الله