الصفحه ٢٦ : الموضوع إلّا بعد الإحاطة بأصول الشيعة الإماميّة.
٢. تقييم تعريفه
للأدلّة الاجتهادية والأصولية العلمية
الصفحه ٢٨ : تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمّة
إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله ، وجعل لكلّ شيء حدّا ، وجعل
الصفحه ٢٩ :
ولد آدم إلّا وقد خرجت فيه سنّة من الله ومن رسوله ، ولو لا ذلك ، ما احتجّ علينا
بما احتج؟»
فقال
الصفحه ٣٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ببركة هذا الحديث من يسدّ هذه الثغرات ويكون المرجع العلمي
بعد رحيله وليس هو إلّا أهل بيته.
وبهذا
الصفحه ٥٩ : لا يصار إليه إلّا إذا كان هناك
مساعدة من جانب العرف لإلغاء الخصوصية ، وإلّا يكون التعميم عملا بلا
الصفحه ٦٠ : والتضاهي في شيء من
الأشياء ، فهل يصحّ تعميم حكم نوع إلى نوع آخر؟ كلّا ، إلّا إذا دلّ الدّليل على
أنّ الوحدة
الصفحه ٧٢ : ، والنّهي على النّفي ، فمسلّم ، لكن ذلك لا يوجب التناقض
إلّا مع اتّحاد الوقت ، لأنّ صدق الإثبات في وقت
الصفحه ٨١ : ، والكون المطلق قد ينقسم إلى نوعي الغصب والصلاة ، وهما وإن
انفكّ أحدهما عن الآخر ، إلّا أنّهما في هذه
الصفحه ٨٩ : : المنهيّ
عنه لا يجوز أن يكون منشأ المصلحة الخالصة أو الرّاجحة ، وإلّا لزم أن يكون الأمر
والنهي بخلاف الحكمة
الصفحه ٩١ :
التاسع : الإجزاء
يعاقب الفساد ، فإذا كان بالنهي ينتفي كون الشيء شرعيّا ، فالإجزاء لا يعلم إلّا
الصفحه ١٠٢ : ء (٤) وكذا باقي الألفاظ ، فلم يبق النهي متوجّها إلّا إلى الشرع
، فنقول : ذلك المعنى الشرعي ، إمّا أن يمكن
الصفحه ١٠٤ :
الشيء ، يدلّ على
النّهي عن عينه ، إلّا أن يدلّ دليل ، فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة.
وليس
الصفحه ١١٢ : اشترك بين العامّ والخاصّ إلّا أنّه يفيد اختصاص العموم بالألفاظ ، لكونه من
عوارضها.
وقولنا : «الواحد
الصفحه ١٢٨ :
ما دونه» أنّ أهل اللّغة فصّلوا بين لفظ العموم وبين النّكرة المثبتة ، كرجل ، ولن
يتمّ ذلك إلّا مع
الصفحه ١٣٤ : .
وأمّا الثاني :
فلا جامع فيه.
ثمّ الفرق : أنّ
الاستثناء إخراج بعض من كلّ ، بخلاف «ضربت زيدا وعمرا إلّا