الصفحه ٣٣٣ : السّبب ، وهو السؤال في عمومه وخصوصه إجماعا ،
فإنّ عدم استقلاله اقتضى عدم إفادته إلّا مع سببه ، فيكون
الصفحه ٣٤٨ : إلّا في الخيل ، فصار كأنّه لم يستعمل إلّا فيها ، فلا
يكون تخصيصا في الحكم ، وإن كان تخصيصا بالنسبة إلى
الصفحه ٣٥٤ : المصروفة إلى العبادات المأمور بها عند ضيق أوقاتها ،
كما سبق ، والرّقّ وإن اقتضى ذلك للمناسبة والاعتبار إلّا
الصفحه ٣٦٨ :
كون الحكم معلّلا ، إلّا أن يكون اللّفظ عامّا لغير محلّ التخصيص.
قال القاضي أبو
بكر (١) : يحتمل أن
الصفحه ٤٠٩ : اللغويّة أو العرفيّة إلّا بقرينة ، فيبقى مشتركا
مجملا ، لكنّ الحقّ خلافه. (٢)
وفيه نظر ، فإنّ
العرف إنّما
الصفحه ٤١٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ، (١) ولا عمل إلّا بنيّة ، (٢) ولا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من الليل
الصفحه ٤١٣ : ، فلا بدّ من صرفه إلى حكمها ، وليس لها إلّا حكم واحد ،
هو الجواز ، لأنّ الشّهادة إذا كانت فيما ندبنا إلى
الصفحه ٤٣٥ : التعريف بالأوّل ، فلا حاجة إلى البيان ، إلّا أن يكون الثاني دون الأوّل في
الدّلالة ، لاستحالة تأكيد الشّي
الصفحه ٤٣٦ :
وإن كان الفعل
متقدّما ، فهو ، وإن دلّ على وجوب الثاني ، إلّا أنّ القول بعده يدلّ على عدم
وجوبه
الصفحه ٤٤٠ : مع عدم التكليف أصلا ، اللهمّ إلّا أن
ينظر إلى التكليف بوجوب اعتقاده ، على ما هو عليه من إباحة أو ندب
الصفحه ٤٥٠ :
والكلام الطويل ،
إنّما يجوز البيان به إذا لم يحصل [البيان] إلّا منه ، أو كانت المصلحة فيه أتمّ
من
الصفحه ٤٨٦ : بكر (١) وجماعة من الأصوليّين : يمتنع العمل به واعتقاد عمومه إلّا
بعد القطع بانتفاء المخصّص ، وإلّا
الصفحه ٤٩٤ : ظاهره لثبوت رباء الفضل بالإجماع
، فيحمل على مختلفي الجنس ، ولا ينقدح هذا التخصيص إلّا بتقدير واقعة وسؤال
الصفحه ٥٢٦ : اتّفقوا على أنّه لا يجوز منهم الكفر إلّا الفضليّة (٢) من الخوارج ، فإنّهم قالوا : قد وقع منهم ذنوب ، وكلّ
الصفحه ٧ : في الفقه الإسلامي.
ولو لم يكن من عطاء
العلّامة الحلّي إلّا كتابه (نهاية الوصول إلى علم الأصول) لكفى