سلّمنا تساوي الاحتمالات ، لكنّ الاشتراك أحد أمور ثلاثة ، والباقيان اثنان منها ، ووقوع اثنين من ثلاثة أرجح من وقوع واحد منها.
قيل : إنّه إثبات اللّغة بالترجيح (١) ، وأنّه لا يكون مجمل أبدا.
لا يقال : الإجماع على عدم القطع من المنكب والمرفق ، وعند جماعة من الكوع ، وعند آخرين من أصول الأصابع ، يدلّ على أنّ اليد حقيقة فيهما ، وإلّا لما وجب الاقتصار على ذلك ، لئلّا يلزم مخالفة الظاهر.
لأنّا نقول : نمنع الدلالة ، فإنّ المجاز قد يستعمل ، ومخالفة الظاهر أولى من الإجمال ، لأنّ الإجمال يفضي إلى تعطيل اللّفظ في الحال إلى قيام دليل المرجّح ، ولا كذلك في الحمل على المجاز ، فإنّه وإن لم يظهر دليل التجوّز عمل بالحقيقة ، فلا يتعطّل اللّفظ ، فكان أولى.
وأمّا القطع ، فهو الإبانة في اللّغة ، فإذا أضيف إلى أيّ شيء أفاد إبانة ذلك الشيء ، والشقّ إذا حصل في جلد اليد حصلت الإبانة في تلك الأجزاء ، لكن إطلاق اسم اليد عليه مجاز من باب اسم الكلّ على جزء ، فيكون المجاز في اليد لا القطع. (٢)
وفيه نظر ، فإنّ أحدا لم يتجوّز باليد في الجلد ، فجعله في القطع أولى.
__________________
(١) لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٣ / ٣٩٤ ، قسم المتن.
(٢) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ٤٧١ ـ ٤٧٢.