يَتَرَبَّصْنَ)(١) فإنّه عامّ في الرجعيّة والبائن ، وقوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)(٢) خاصّ.
وورد عطف الواجب على المندوب في قوله : (وَآتُوهُمْ)(٣) فإنّ الإيتاء واجب ، والكتابة مستحبّة ، وعطف الواجب على المباح في قوله : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ)(٤) ولو اقتضى العطف التسوية في أصل الحكم وتفصيله ، لكان العطف في ذلك على خلاف الأصل. (٥)
وفيه نظر ، للمنع من عموم (وَالْمُطَلَّقاتُ) على ما يأتي ، وعطف الأحكام المختلفة جائز ، لم ينازع فيه أحد ، وليس البحث فيه ، بل في أنّ التقييد في المعطوف عليه بعامّ ، وكان مضمرا في المعطوف ، هل يقتضي تقييد المضمر أو لا.
الثالث : الاشتراك في أصل الحكم متيقّن ، وفي صفته محتمل ، فجعل العطف أصلا في المتيقّن دون المحتمل أولى. (٦)
وفيه نظر ، فإنّ أصل الحكم هو عدم القتل ، ولا يمكن التشريك فيه.
الرابع : لو كان التقييد مشتركا لكان نحو : «ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا» أي يوم الجمعة.
__________________
(١) البقرة : ٢٢٨.
(٢) البقرة : ٢٢٨.
(٣) النور : ٣٣ وقوله : (وَآتُوهُمْ) عطف على قوله : (فَكاتِبُوهُمْ) الّذي هو أمر مستحبّ.
(٤) الأنعام : ١٤١ ، وقوله : (وَآتُوا حَقَّهُ) عطف على قوله : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) الّذي هو أمر مباح.
(٥) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧٠.
(٦) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧١.
![نهاية الوصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
