تحقّق المخالفة ، فلا يتطرّق القدح في متن الخبر.
وفيه نظر ، لأنّ الترديد لما في نفس الأمر ، لا بالنسبة إلى الذهن عندنا.
سلّمنا ، لكن لم لا تكون المخالفة لدليل ظنيّ؟ ولا يجب ذكره إلّا مع المناظرة ، فلعلّه لم تتّفق تلك المناظرة.
سلّمنا ، لكن نمنع أنّه لم يذكره ، فلعلّه ذكره ولم ينقل ، أو نقل ، ولم يشتهر.
سلّمنا ، لكن لم لا يتوهّم أنّه قطعيّ؟ فيظنّ اعتقاد كلّ أحد له ، فلم ينقله.
سلّمنا ، لكن لم لا يكون قطعيّا عنده؟ وإن لم يكن عندنا قطعيّا ، فإنّ الأدلّة لا تجب تساويها في الوثاقة والضعف عند المستدلّين بها.
واعلم أنّ الشافعي قال : إذا كان الرّاوي حمل الخبر على أحد محمليه صرت إلى قوله ، وإن ترك الظاهر ، لم أصر إلى قوله خلافا لعيسى بن أبان ، (١) كما روى أبو هريرة : «انّ الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا» فإنّه خصّ ذلك بمذهب أبي هريرة في أنّه يغسل ثلاثا ، وفي كونه تخصيصا نظر.
وقال بعض الناس : إن وجد خبر يقتضي تخصيصه ، أو وجد في الأصول ما يقتضي ذلك ، لم يخصّ الخبر بمذهبه ، وإلّا خصّ بمذهبه. (٢)
__________________
(١) تقدّمت ترجمته ص ٢١٦.
(٢) لاحظ المحصول للرازي : ١ / ٤٤٩ ـ ٤٥٠.