أو متقدّمة على
خروج بعضه من الجواب ، بل يحكم بتبعيّة الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه.
أمّا في عمومه ،
فكقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد سئل عن ماء البحر : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته».
وأمّا في خصوصه :
فكقوله للأعرابي : «أعتق رقبة» لمّا سأله عن وطئه في نهار رمضان.
وحكم هذا القسم ،
حكم غير المستقلّ في تبعيّته في عمومه كقوله «فلا إذا» عقيب السؤال عن النّقص ، أو
خصوصه ، كما لو قيل : «توضأ بماء البحر» ، فقال : «يجزيك».
وأمّا الأخصّ ،
فإنّ الحكم مقصور عليه ، ولا يجوز تعدية الحكم من محلّ التخصيص إلى غيره إلّا
بدليل خارج عن اللفظ ، لأنّ اللّفظ لا عموم له ، بل وفي هذه الصورة ، الحكم
بالخصوص أولى منه فيما إذا كان السؤال خاصّا وطابقه الجواب ، لأنّه هنا عدل عن
سؤال السائل بالجواب عن بعض موارده ، مع دعوى الحاجة إليه ، بخلاف تلك الصورة ،
فإنّه طابق بجوابه سؤال السائل.
وهذا القسم إنّما
يجوز من الحكيم بشرائط ثلاثة :
الأوّل : أن يكون
السائل من أهل الاجتهاد.
الثاني : عدم فوات
المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد.
الثالث : أن يكون
في الخارج من الجواب تنبيه على ما لم يخرج.
وأمّا الأعمّ
فقسمان :