في الكتاب والسنّة ، وهو يمنع من تخصيص النّصّ بالقياس.
الرابع : الإجماع دلّ على أنّ شرط القياس عدم ردّ النصّ له ، فإذا كان العموم مخالفا له ، فقد ردّه.
الخامس : لو جاز التّخصيص بالقياس ، لجاز النّسخ به ، لما تقدّم ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
السّادس : إنّما يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقا به ، فما هو منطوق به ، كيف يثبت بالقياس؟
السّابع : العامّ في محلّ التخصيص : إمّا أن يكون راجحا على القياس المخالف له ، أو مرجوحا أو مساويا ، فإن كان الأوّل ، امتنع تخصيصه بالمرجوح ، وإن كان مساويا ، لم يكن العمل بأحدهما أولى [من الآخر] ، وإنّما يمكن التّخصيص بتقدير أن يكون القياس في محلّ المعارضة راجحا ، ولا شكّ في أنّ
__________________
قال : فإن لم يكن في كتاب الله؟
قال : فبسنّة رسول الله.
قال : فإن لم يكن في سنّة رسول الله؟
قال : أجتهد رأيي ، لا آلو.
قال : فضرب رسول الله صدري ، ثمّ قال : الحمد لله الّذي وفّق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. لاحظ مسند أحمد : ٥ / ٢٣٠ ؛ وسنن أبي داود : ٣ / ٣٠٣ برقم ٣٥٩٣ ؛ وسنن الترمذي : ٣ / ٦١٦ برقم ١٣٢٨ ، ينتهي سند الجميع إلى الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص.