الثاني : لو خصّ أخصّ (١) الخبرين أعمّهما ، لخصّ أخصّ العلّتين أعمّهما.
وهو قياس بغير جامع.
على أنّه يقتضي منع التّخصيص أيضا مع المقارنة ، ومنع تخصيص العلّة.
ثمّ قالوا : إذا وجب التوقّف في الخبرين ، وجب العدول إلى الترجيح.
وقد ذكر عيسى بن أبان (٢) وجوها له. (٣)
الأوّل : اتّفاق الأمّة على العمل بأحدهما ، كخبر الأوساق.
الثاني : عمل الأكثر بأحدهما ، وعيبهم على تارك العمل به ، كعملهم بخبر أبي سعيد ، وعيبهم على ابن عبّاس حين نفى الرّبا في النقدين.
الثالث : أن تكون الرواية لأحدهما أشهر.
وزاد أبو عبد الله البصري (٤) أمرين :
أن يكون أحدهما بيانا للآخر بالاتّفاق ، كاتّفاقهم على أنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا قطع إلّا في ثمن المجنّ» (٥) بيان لآية السرقة ، فوجب لذلك بناؤها عليه.
وأن يتضمّن أحدهما حكما شرعيّا.
وهذه الأمور أمارة لتأخّر أحد الخبرين ، فإنّه لو كان متقدّما منسوخا ، لما
__________________
(١) في «أ» : أحد.
(٢) تقدّمت ترجمته ص ٢١٦.
(٣) نقلها عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٢٦١ ـ ٢٦٢.
(٤) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.
(٥) لاحظ مستدرك الوسائل : ١٨ / ١٢١ ، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ١ و ٨.