تجب في ذكور الخيل ، ولا يمكن هنا الاعتذار بما ذكرتموه. (١)
وفيه نظر ، لأنّ التنازع في المتنافيين ظاهرا لاستحالته حقيقة منه صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو ثابت هنا ، وإنّما حملناه على الندب ، لثبوته ظاهرا ، ولا يلزم من امتناع العذر فيما ذكرتم امتناعه هنا.
الثاني : أن يتأخّر الخاصّ ، فإن ورد [الخاصّ] قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، كان بيانا للتخصيص كالأوّل ، ويجوز ذلك عند من يجوّز تأخير بيان العامّ ، ولا يجوز عند المانعين منه ، ولا يكون نسخا إلّا عند من يجوّز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به.
وإن ورد [الخاصّ] بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، كان نسخا وبيانا لمراد المتكلّم فيما بعد ، دون ما قبل ، لأنّ البيان لا يتأخّر عن وقت الحاجة.
الثالث : أن يتأخّر العامّ ، وقد اختلف فيه.
فقال الشافعي : العامّ يبنى على الخاصّ ، وبه قال أبو الحسين البصري (٢) وهو الأقوى.
وقال أبو حنيفة والقاضي عبد الجبار : إنّ العامّ المتأخّر ينسخ الخاصّ المتقدّم.
وتوقف ابن القاصّ (٣).
__________________
(١) لاحظ المعتمد : ١ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧.
(٢) المعتمد : ١ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧.
(٣) هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف ب «ابن القاصّ» الطبري ، الفقيه الشافعي ، أخذ الفقه عن ابن سريج ، توفّي سنة ٣٣٥ ه. لاحظ وفيات الأعيان : ١ / ٦٨ برقم ٢٢ ؛ وفي الاعلام للزركلي : ١ / ٩٠ «أحمد بن أحمد» مكان «أبي أحمد».