مخصّصا للعموم ، ولو كان مخصّصا فيجب أن يكون غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه ، وإلّا لوجب تصريحه صلىاللهعليهوآلهوسلم بتخصيصه بذلك الحكم ، دون غيره ، دفعا لمحذور التلبيس [على الأمّة] باعتقاد المشاركة لذلك الواحد في حكمه.
ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». (١)
لأنّا نقول : التقرير وإن لم يكن له صيغة ، إلّا أنّه حجّة قاطعة في جواز الفعل دفعا لمحذور تطرّق الخطأ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بخلاف العامّ ، فإنّه ظنّيّ يقبل التخصيص.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حكمي على الواحد» يمنع عمومه.
والتّلبيس ، مندفع ، فإنّ الأصل عدم المشاركة.
ولو شاركه الأمّة ، لم يكن تخصيصا ، بل نسخا ، على ما تقدّم. (٢)
__________________
(١) تقدّم تخريج الحديث ص ١٩٤.
(٢) ذكر قدسسره في المقام أمورا :
١. أنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ليس عامّا ، إذ يحتمل أن يكون المراد «حكمي» في مورد خاصّ على الواحد ، «حكمي على الجماعة» لا في كلّ مورد ، وإلى هذا أشار بقوله «يمنع عمومه».
٢. إذا كان هذا مفاد الجملة ، فلا تدليس ولا تلبيس ، لأنّه مبنيّ على اعتقادهم المشاركة في عامّة المواضع ، والمفروض عدم ثبوتها ، وإلى هذا أشار بقوله «والتلبيس مندفع».
(٣) على تسليم كلّ ذلك يكون التقرير نسخا للعامّ لا تخصيصا لوروده بعد العمل بالعامّ.