وإن كان اللّفظ العامّ غير متناول للرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل للأمّة فقط ، فإن دلّ الدّليل على أنّ حكم غيره مثل حكمه ، صار العامّ مخصوصا بالنسبة إلى الأمّة ، وفي الحقيقة يكون نسخا لمجموع فعل الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مع ذلك الدليل ، وإلّا فلا.
وأمّا في حقّ الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّه لا يكون تخصيصا ، لعدم تناول اللفظ له ، وعلى هذا التقدير فلا كثير اختلاف في ذلك ، أمّا إذا كان هو المخصّص عن العموم وحده ، فلعدم الخلاف فيه ، لأنّ اللفظ إن تناوله ، وقد فعل خلافه ، كان العامّ مخصوصا في حقّه.
وأمّا في باقي الأقسام فلعدم تحقّق التّخصيص ، بل إن وقع نزاع في ذلك ، فإنّما هو في كون فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم ناسخا لحكم العموم.
احتجّ المانعون من التخصيص : بأنّ المخصّص للعامّ هو الدّليل الدّالّ على وجوب المتابعة ، وهو قوله تعالى : (فَاتَّبِعُوهُ)(١) وهو أعمّ من العامّ الدالّ على بعض الأشياء ، فالتخصيص بالفعل يكون تقديما للعامّ على الخاصّ ، وهو باطل.
والجواب : ليس المخصّص مجرّد قوله تعالى : (فَاتَّبِعُوهُ) بل هو مع الفعل ، ومجموعهما أخصّ من العامّ الّذي يدّعى تخصيصه بالفعل.
__________________
(١) الأنعام : ١٥٣.