ولأنّ الخاصّ المتقدّم يمكن نسخه ، والعامّ [الوارد بعده] يمكن أن يكون ناسخا ، فيكون ناسخا.
ولأنّ الخاصّ المتقدّم متردّد بين كونه منسوخا ، ومخصّصا لما بعده ، فلا يكون مخصّصا للتنافي بين البيان والتلبيس.
ولقول ابن عباس «كنّا نأخذ بالأحدث فالأحدث». (١)
لأنّا نقول : ما سبق من الأدلة يقتضي كون الخاصّ راجحا على العامّ فيما إذا جهل التاريخ ، ونمنع إجراء ذكر العامّ مجرى ذكر الجزئيّات ، إذ ذكر الجزئيّات ينافي التّخصيص ، بخلاف ذكر العامّ.
ولا يلزم من إمكان النسخ وقوعه.
والتردّد بين كون الخاصّ منسوخا ومخصّصا ، إن أريد به تساوي الاحتمالين ، فهو ممنوع ، وإن أريد به تطرّق الاحتمال في الجملة ، فلا يمنع من كونه مخصّصا ، ولو منع ذلك من كونه مخصّصا ، لمنع تطرّق احتمال كون العامّ مخصّصا بالخاصّ أكثر من كونه ناسخا.
وقول ابن عباس وحده ، ليس حجّة.
__________________
ـ حجة في جميع الافراد ، غير الحكم على كل فرد فرد بالمباشرة ، وإلّا يلزم تعدد الإرادات حسب تعدّد الأفراد.
(١) لاحظ الإحكام للآمدي : ٢ / ٤١٤ ؛ والمحصول للرازي : ١ / ٤٤٢ ؛ ونفائس الأصول : ٣ / ٣٨ و ٤٢ ؛ والكاشف عن المحصول : ٤ / ٥٤٩ ؛ والتحصيل من المحصول : ١ / ٣٩٨ ، ولم نعثر عليه في الجوامع الحديثيّة.