متناوله. وهذه الأصول العامّة الّتي تجري في عامّة أبواب الفقه لا تتجاوز الأربعة ، وهي :
١. أصالة البراءة.
٢. أصالة الاشتغال.
٣. أصالة التخيير.
٤. أصالة الاستصحاب.
ولكلّ منها مجرى خاص :
أمّا الأولى : فمجراها هو الشكّ في التكليف ، فإذا كان المجتهد شاكّا في أصل الوجوب أو الحرمة ، وتفحّص عن مظانّ الأدلة ولم يقف على دليل وحجّة على الحكم الشرعي ، فوظيفته الحكم بالبراءة عن التكليف. كما إذا شكّ مثلا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا أو ما أشبهه ذلك ، والأصل له رصيد قطعي وهو :
أ. قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع عن أمّتي تسعة ... وما لا يعلمون.
ب. حكم العقل بقبح عقاب الحكيم دون بيان واصل.
وأمّا الثانية : فمجراها فيما إذا علم بالحكم الشرعي ولكن تردّد الواجب أو الحرام بين أمرين ، فيجب عليه الجمع بين الاحتمالين بالإتيان بهما عند تردّد الواجب ، والاجتناب عنهما عند تردّد الحرام.
مثلا إذا علم بفوت صلاة مردّدة بين المغرب والعشاء يجب عليه الجمع بينهما ، أو إذا علم نجاسة أحد الإنائين من غير تعيين يجب الاجتناب عن كليهما.