لصلاحيّة دخول المخرج بالتّخصيص تحت اللّفظ.
وأمّا القائلون بالعموم ، فالإخراج عندهم ظاهر ، إذ اللّفظ موضوع للعموم ، ولو لا المخصّص لدخل المخصوص (١) في التناول قطعا أو ظاهرا ، لكن وجوده منع من الدّخول ، ولا نعني بالإخراج سوى ذلك.
فقولنا : العامّ مخصوص ، معناه : أنّ المتكلّم استعمل العامّ في بعض ما وضع له.
وعند الواقفية ، أنّه أراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون البعض.
وأمّا المخصّص للعموم ، فيقال على سبيل الحقيقة على شيء واحد ، [و] هو إرادة المتكلّم لأنّها هي المؤثّرة في إيقاع ذلك الكلام لإفادة البعض ، فإنّ الخطاب إذا صلح للعموم والخصوص ، صرف إلى أحدهما بالإرادة.
وأمّا بالمجاز فيقال [على شيئين : أحدهما] على من أقام الدّلالة على كونه مخصوصا في ذاته ، و [ثانيهما] على من اعتقد ذلك ، وإن كان ذلك الاعتقاد باطلا ، ويقال : إنّ فلانا خصّ العموم بمعنى : أنّه علم من حاله ذلك بالدّليل ، ويقال : خصّه بمعنى : وصفه (٢).
__________________
(١) في «ب» : لدخل المخصّص.
(٢) في «أ» : وضعه.