بالقياس إلى غيره
، إلّا أن يدلّ دليل من خارج على التأسّي.
لا يقال : الإجماع
على وجوب الغسل من التقاء الختانين ، والمستند قول عائشة : «فعلته أنا ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاغتسلنا» ولأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا سئل عن حكم أجاب بما يخصّه ، وأحال معرفة ذلك على
فعل نفسه ، كما سألته أمّ سلمة عن الاغتسال ، فقال : أمّا أنا فأفيض الماء على
رأسي ، وسئل عن قبلة الصّائم قال : أنا أفعل ذلك ، ولو لا عموميّة الفعل ، لما كان
كذلك.
لأنّا نقول : قد
ثبت عموم التأسّي به صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا بحث فيه.
ولأنّ قول عائشة :
«فعلته أنا ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» يشعر بعموميّة الحكم في حقّها ، فيكون عامّا في حقّ
الكلّ.
وجوابه صلىاللهعليهوآلهوسلم بفعله صلىاللهعليهوآلهوسلم عقيب السؤال يشعر بالعموميّة ، وإلّا لزم تأخير البيان عن
وقت الحاجة ، وهو محال.
المبحث الثاني عشر
: في المفهوم
قال الغزالي : «المفهوم
على رأي من يقول به ، لا عموم له ، لأنّ العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى
مسمّياته ، والمتمسّك بالمفهوم والفحوى لا يتمسّك بلفظ ، بل بسكوت ، فإذا قال «في
سائمة الغنم زكاة» فنفي الزكاة عن المعلوفة ، ليس بلفظ حتّى يكون عامّا أو خاصّا ،
وقوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما
__________________