الصفحه ٢٢٨ : قال بعد : لا تكرم فلانا ، أو قال في الحال : إلّا
فلانا ، فترك ، عدّ عاصيا.
احتج ابن أبان
بوجوه
الصفحه ٢٣٦ : الآمدي
في الإحكام : ٢ / ٣٩٠.
(٢) الإحكام للآمدي :
٢ / ٣٩٠.
(٣) القائل هو سراج
الدين محمود بن أبي بكر
الصفحه ٢٤٥ :
الا واري لا يأما أبينها
والنزى
كالحوض بالمظلومة الجلد
لاحظ ديوانه : ٣٠.
الصفحه ٢٩٨ : بذلك
، فيكون واجبا ، غير أنّه ما تعبّدنا به.
وقال عيسى بن أبان
: (٢) إن كان خصّ قبل ذلك بدليل مقطوع
الصفحه ٣١٩ :
الإماميّة ، ومنهم
من فصّل ، وفيه أربعة وجوه :
الأوّل : قال عيسى
بن أبان (١) : إن تطرّق التخصيص
الصفحه ٣٣١ : ، وسياق
كلام القاضي أبي بكر يدلّ على أنّ القول بتقديم خبر الواحد على عموم الكتاب ، ممّا
يجب القطع بخطإ
الصفحه ٣٣٦ : ءه فجاء سارق ... الخ. ولاحظ سنن النسائي : ٨ / ٦٩ ـ ٧٠ ؛ وسنن
أبي داود : ٤ / ١٣٨ برقم ٤٣٩٤ ؛ وفي أسد
الصفحه ٣٧٠ :
كتخصيص أبي بردة (١) في التضحية بعناق ، وقال : «تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك» (٢) وتخصيص خزيمة
الصفحه ٣٨٦ : أحد العمومين ، لأنّ الآخر مخصوص ، هذا دليل أبي الحسين
(١).
وفيه نظر ، لأنّا
نمنع الأولويّة لو انتفى
الصفحه ٤٠٩ :
والقاضي عبد
الجبار ، والحسن البصري ، وأبي علي الجبائيّ.
ثمّ إن قلنا : إنّ
العرف أخرجه عن ذلك إلى
الصفحه ٤١٠ :
__________________
(١) مستدرك الوسائل :
٤ / ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة ، الحديث ٥ ؛ سنن أبي داود : ١ / ٢١٦ برقم ٨٢٠
و ٨٢٢
الصفحه ٤١٢ : غيره من المحامل اللغويّة ،
بل الوجه قول أبي الحسين : إنّه مجاز. (٢)
وأمّا ما لا اسم
شرعيّ له ، كقوله
الصفحه ٤٢٨ : (٤).
__________________
(١) أورده الآمدي على
أبي بكر الصيرفي ، وتنظّر فيه المصنّف.
(٢) المعتمد : ١ /
٢٩٤.
(٣) نقله الآمدي في
الصفحه ٤٤١ : إلى جواز تأخير البيان في ذلك كلّه.
وذهب بعض الأشاعرة
كأبي إسحاق المروزي (١) وأبي بكر الصّيرفي
الصفحه ٤٦٩ : على حكم الأصل ، وهذا صالح للبيان والتخصيص.
وعن الثامن : وهو
دليل القاضي أبي بكر (٣) ، أنّه معارض