والتالي باطل بالإجماع ، وكذا (١) المقدّم.
وأمّا الثالث ، فلأنّه لو كان للاشتراك ، لما حسن الجواب إلّا بعد الاستفهام عن [جميع] الأقسام الممكنة ، كما لو سأله من عندك؟ فكان يجب أن يقول : تسألني عن الرجال أو النساء؟ فإذا أجاب بالرّجال ، قال : عن العرب أو العجم؟ فإذا قال : العرب ، قال عن ربيعة ، أو مضر؟ وهلم جرّا إلى أن يستوفي الممكن ، إذ ليس مشتركا بين الاستغراق وبين مرتبة معيّنة من مراتب الخصوص ، لعدم القائل به ، لكن لا يحسن السؤال عن جميع المراتب ، لعدم تناهيها ، فيستحيل السؤال عنها مفصّلا.
ولأنّا نعلم استقباح أهل اللّسان مثل هذا السؤال.
ولأنّ الأصل عدم الاشتراك.
وأمّا الرابع ، فباطل بالإجماع ، وأيضا يحسن في المجازات الاستثناء مثل : من دخل داري أكرمه إلّا فلانا وفلانا.
وأيضا لو قال : «أكرم من دخل داري» وأخلّ (٢) العبد بإكرام بعض ، استحقّ اللّوم.
فإن قيل : لا نسلّم أنّها ليست موضوعة للخصوص ، ويحسن الجواب بذكر الجميع إذا وجد مع اللّفظ قرينة تجعلها للعموم ، وحكم المركّب مخالف لحكم المفرد.
__________________
(١) في «ب» : فكذا.
(٢) في «ب» : فأخلّ.