وعن الثاني : بالمنع من كونها للخصوص في الأمثلة.
سلّمنا ، لكن نمنع عليه الاستعمال.
وما ذكرتموه من الأمثلة وغيرها نادر بالنّسبة إلى مظانّ العموم (١) في هذه الصّيغ.
سلّمنا ، لكنّ الغلبة لا تدلّ على الحقيقة ، فإنّ المجازات العرفيّة غالبة ، ولم تخرج عن كونها مجازات فيما غلب استعمالها فيه.
وعن الثالث : حسن الاستفهام عن إرادة العموم لا يخرج الصّيغة عن كونها حقيقة في العموم إذ التأكيد أمر مطلوب ، كما إذا قال : «رأيت السّلطان» حسن أن يستفهم هل رأيت السلطان نفسه أو أتباعه.
وعدم حسن الاستفهام عن البعض لتيقّنه لا يقتضي كونه حقيقة فيه.
ولو كان حسن الاستفهام لأجل الاشتراك ، لوجب أن لا يحسن الجواب إلّا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة.
ثمّ نقول : الاستفهام إمّا أن يقع ممّن يجوز عليه السهو ، أو ممّن لا يجوز عليه والأوّل قد يحسن لغير ما ذكرتم :
الأوّل : ربّما ظنّ السّامع أنّ القائل غير متحفّظ في كلامه ، أو هو كالساهي ، فيستفهمه حتّى إن كان ساهيا زال سهوه ، فأخبر عن تيقّظ ، ولهذا يحسن أن يجاب عن الاستفهام بعين ما وقع عنه الإخبار.
__________________
(١) في «ج» : مكان العموم.