صيغة تخصّه وهي أقسام يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
وذهب آخرون إلى أنّ كلّ صيغة يدعى فيها العموم ، فهي للخصوص حقيقة ، ومجاز فيما عداه.
ونقل عن الأشعري مذهبان :
الاشتراك بين العموم والخصوص ، والوقف.
ووافقه القاضي أبو بكر على الوقف. (١)
ومن الواقفيّة (٢) من فصّل بين الإخبار ، والوعد ، والوعيد ، والأمر ، والنّهي ، فقال بالوقف في الإخبار والوعد والوعيد ، دون الأمر والنّهي.
لنا : المعقول ، والمنقول.
أمّا المعقول ، فوجهان : القدرة على وضع الألفاظ للعموم ثابتة بالضّرورة ، والدّاعي موجود ، إذ الحاجة ماسّة إلى إعلام الغير معنى العموم وإلى التّعبير عنه ، ليفهم السّامع ، أنّ المتكلّم قصده ، وهو معنى ظاهر مشهور بين النّاس تكثر مزاولتهم له ، ويحتاجون فى أكثر محاوراتهم إليه ، ولا مفسدة فيه ، ولا مانع من عقليّ أو نقليّ.
وإذا ثبتت القدرة على الفعل والدّاعي ، وانتفى الصّارف ، وجب وجود الفعل.
__________________
(١) التقريب والإرشاد : ٣ / ٥٠.
(٢) الواقفيّة : فرقة من المعتزلة ، وهم القائلون بالوقف في خلق القرآن. لاحظ معجم الفرق الإسلاميّة : ٢٦٩ ، تأليف : شريف يحيى الأمين.