ذلك إن فعلت هذا» بأن يكون كلّ واحد منهما مفسدة عند الآخر ، وهو يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما.
الرابع : النهي عن البدل ، ويفهم منه أمران :
الأوّل : أن ينهى [الإنسان] عن أن يفعل شيئا ، ويجعله بدلا عن غيره ، وذلك يرجع إلى النّهي عن أن يقصد به البدل ، فهو غير ممتنع.
الثاني : أن ينهى عن أن يفعل أحدهما دون الآخر ، بل يجمع بينهما ، وهو قبيح إن تعذّر الجمع ، وحسن مع إمكانه وامكان الإخلال به.
واعلم أنّ جماعة من المعتزلة ، جوّزوا إمكان خلوّ المكلّف من الأفعال أجمع ، كالمستند ، والمستلقي ، وكانت الأكوان باقية ، والباقي مستغن عن المؤثّر ، فحينئذ أمكن قبح جميع أفعال جوارحه ، فجاز تناول النهي لها أجمع.
أمّا إذا كانت الحال حالا لا يصحّ خلوّه فيها من الأفعال ، فلا يمكن قبح جميعها ، وإلّا لزم أن لا ينفكّ من القبيح ، وأن يكون معذورا فيه.
وقد يصحّ أن يقبح منه كلّ أفعاله على وجه ، ويحسن على آخر ، فمن دخل زرع غيره على سبيل الغصب ، فله الخروج بنيّة التخلّص ، وليس له التصرّف بنيّة الفساد ، ويصحّ أن يقبح بعض تصرّفه على كلّ حال.
والنهي عن ضدّين على الجمع يقبح من حيث يستحيل وجودهما معا ، فلا يقع من حكيم.
قال السيد المرتضى : واعلم أنّه غير ممتنع في فعل أن يقبح لكون ما يسدّ مسدّه معدوما ، كما لا يمتنع أن يكون صلاحا إذا كان غيره معدوما ، فغير ممتنع