الشيء ، يدلّ على النّهي عن عينه ، إلّا أن يدلّ دليل ، فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة.
وليس بجيّد ، لدلالة ما قلناه على صرف النهي إلى غيره.
الخامس : لو كانت الصّلاة عبارة عن الصحيحة ، لدخل الوضوء وغيره في مسمّاها ، والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله. (١)
وليس بجيّد ، فإنّ الشرط ليس جزءا من المسمّى ، ولو قيّدنا الصّلاة بالصّحيحة ، لم يدخل الوضوء فيها ، ولا غيره من الشرائط ، فكذا مع الإطلاق.
السادس : النقض بالمناهي المذكورة كبيع الملاقيح ، والمضامين ، وصلاة الحائض.
أجيب (٢) بأنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «دعي الصّلاة أيّام أقرائك» (٣) وقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)(٤) حمل فيه الصّلاة ، والنكاح ، على المعنى اللّغوي ، على خلاف الوضع ، لدليل دلّ عليه.
وقوله : «لا صلاة إلّا بطهور» نفي لا نهي.
السابع : يجوز حمل النّهي على النسخ ، كما إذا قال للوكيل : «لا تبع» فإنّه وإن كان نهيا في الصّيغة ، لكنّه نسخ في الحقيقة.
وبالجملة ، فالمسألة لا تخلو من تعسّف.
__________________
(١) لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٣ / ٣٢ ، قسم المتن.
(٢) في «أ» و «ج» : إحسانا «بدل» أجيب.
(٣) الوسائل : ٢ / ٥٣٨ ، الباب ٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.
(٤) النساء : ٢٢.