هو شرط ، وبه سُمّي محلّلاً؛ لتحريم العقد بدونه عندهم. وحيث شرط لزم ، فيُجري دابّته بينهما أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ، وإلى (١) ما شرط مع التعيين؛ لأنّهما بإخراج السَبَق متنافران ، فيدخل بينهما ، لقطع تنافرهما.
(ويشترط في السبق تقديرُ المسافة) التي يستبقان فيها (ابتداءً وغايةً) لئلّا يؤدّي إلى التنازع ، ولاختلاف الأغراض في ذلك اختلافاً ظاهراً؛ لأنّ من الخيل ما يكون سريعاً في أوّل عَدْوه دون آخره ، فصاحبه يطلب قصر المسافة ، ومنها ما هو بالعكس ، فينعكس الحكم.
(و) تقديرُ (الخطر) وهو العوض إن شرطاه ، أو مطلقاً.
(وتعيين ما يُسابق عليه) بالمشاهدة ولا يكفي الإطلاق ، ولا التعيين بالوصف؛ لاختلاف الأغراض بذلك كثيراً (واحتمال السبق في المعيَّنين) بمعنى احتمال كون كلّ واحد يسبق صاحبَه (فلو عُلم قصور أحدهما بطل) لانتفاء الفائدة حينئذٍ؛ لأنّ الغرض منه استعلام السابق. ولا يقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمكن سبق الآخر؛ لحصول الغرض معه.
(وأن يجعل السبق) بفتح الباء وهو العوض (لأحدهما) وهو السابق منهما ، لا مطلقاً (أو للمحلّل إن سبق ، لا لأجنبيّ) ولا للمسبوق منهما ومن المحلّل ، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخّر أو للمُصلّي والأقلّ للسابق؛ لمنافاة ذلك كلّه للغرض الأقصى من شرعيّته وهو الحثّ على السبق والتمرّن عليه.
(ولا يشترط التساوي في الموقف) للأصل ، وحصولِ الغرض مع تعيين المبدأ والغاية.
وقيل : يشترط؛ لانتفاء معرفة جودة عَدْو الفرس وفروسيّة الفارس مع عدم
__________________
(١) في (ع) و (ش) : أو إلى.