إلى الجمع حينئذٍ بما لا يدلّ عليه اللفظ أصلاً ، فالقول بالصحّة مطلقاً مع تحقّق القربة متّجه ، وهو مختار المصنّف في الشرح (١).
(ولا يقف العتق على إجازة) المالك لو وقع من غيره (بل يبطل عتق الفضولي) من رأسٍ إجماعاً ، ولقوله صلى الله عليه وآله : «لا عتق إلّافي ملك» (٢) ووقوعه من غيره بالسراية خروج عن المتنازع ، واستثناؤه إمّا منقطع ، أو نظراً إلى مطلق الانعتاق. ولو علّق غير المالك العتق بالملك لغا ، إلّاأن يجعله نذراً أو ما في معناه ، ك «للّٰهعليّ إعتاقه إن ملكته» فيجب عند حصول الشرط ، ويفتقر إلى صيغة العتق وإن قال : «للّٰهعليَّ أنّه حرّ إن ملكته» على الأقوى.
وربما قيل بالاكتفاء هنا بالصيغة الاُولى (٣) اكتفاءً بالملك الضمنيّ ، كملك القريب آناً ثمّ يُعتَق.
(ولا يجوز تعليقه على شرط) كقوله : «أنت حرّ إن فعلت كذا» أو «إذا طلعت الشمس» (إلّافي التدبير فإنّه) يجوز أن (يعلّق بالموت) كما سيأتي (لا بغيره) وإلّا في النذر حيث لا يفتقر إلى صيغة إن قلنا به.
(نعم ، لو نذر عتق عبده عند شرط) سائغ على ما فُصّل (انعقد) النذر وانعتق مع وجود الشرط إن كانت الصيغة : أنّه إن كان كذا من الشروط السائغة فعبدي حرّ. ووجب عتقه إن قال : «فللّه عليَّ أن أعتقه). والمطابق للعبارة ، الأوّل؛ لأنّه العتق المعلّق ، لا الثاني فإنّه الإعتاق.
__________________
(١) غاية المراد ٣ : ٣٢٨.
(٢) اُنظر الوسائل ١٦ : ٧ ، الباب ٥ من أبواب العتق ، الحديث ١ و ٢.
(٣) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٠ ، وهو ظاهر الشهيد كما في الجواهر ٣٤ : ١١٤ ، وانظر الدروس ٢ : ١٩٧.