(كتاب اللعان)
وهو لغةً : المباهلة المطلقة أو فِعال من اللعن ، أو جمع له وهو الطرد والإبعاد من الخير ، والاسم اللعنة (١). وشرعاً : المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد ، بلفظ مخصوص عند الحاكم.
(وله سببان) :
(أحدهما : رمي الزوجة المحصنة) بفتح الصاد وكسرها (المدخول بها) دخولاً يوجب تمام المهر ، وسيأتي الخلاف في اشتراطه (٢) (بالزنا قُبلاً أو دُبُراً مع دعوى المشاهدة) للزنا ، وسلامتها من الصَمَم والخَرَس. ولو انتفى أحد الشرائط ثبت الحدّ من غير لعان ، إلّامع عدم الإحصان فالتعزير ، كما سيأتي (٣) والمطلّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن.
وشمل إطلاق رميها ما إذا ادّعى وقوعه زمن الزوجيّة وقبله ، وهو في الأوّل
__________________
(١) الصحاح ٦ : ٢١٩٦ (لعن) ، ونقله في لسان العرب ١٢ : ٢٩٣ عن الأزهري (لعن).
(٢) يأتي في الصفحة ٤٤٤.
(٣) يأتي في الصفحة ٤٣٩.