وفيه نظر؛ لأنّ وجود بعض الخواصّ لا يقتضي الاتّحاد في الحكم مطلقاً ، وأصالة عدم اللزوم ارتفعت بما دلّ عليه والأصل في الوفاء العمل بمقتضاه دائماً وخروج العقد الجائز تخصيص للعامّ فيبقى حجّة في الباقي. نعم بقي الشكّ في كونه عقداً.
(وتعيين العوض) وهو المال الذي يبذل للسابق منهما قدراً وجنساً ووصفاً.
وظاهر العبارة ككثير : أنّه شرط في صحّة العقد ، وفي التذكرة أنّه ليس بشرط ، وإنّما يعتبر تعيينه لو شرط (١) وهو حسن.
(ويجوز كونه منهما) معاً ومن أحدهما ، وفائدته حينئذٍ أنّ الباذل إن كان هو السابق أحرز ماله ، وإن كان غيره أحرزه (ومن بيت المال) لأنّه معدّ للمصالح وهذا منها؛ لما فيه من البعث على التمرّن على العمل المترتّب عليه إقامة نظام الجهاد (ومن أجنبيّ) سواء كان الإمام أم غيره. وعلى كلّ تقدير فيجوز كونه عيناً وديناً ، حالّاً ومؤجّلاً.
(ولا يشترط المحلّل) وهو الذي يدخل بين المتراهنين (٢) بالشرط في عقده فيسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما. ثمّ إن سَبَق أخذ العوض وإن سُبق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمين ، وإنّما لم يشترط؛ للأصل وتناولِ ما دلّ على الجواز للعقد الخالي منه. وعند (٣) بعض العامّة (٤) وبعض أصحابنا (٥)
__________________
(١) التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٣٥٥.
(٢) في (ر) : المتراضيين.
(٣) في (ف) : وعن.
(٤) قاله الشافعي في الاُمّ ٤ : ٢٣٠ ، وانظر المغني والشرح الكبير ١١ : ١٣٥.
(٥) وهو الإسكافي كما نقله عنه العلّامة في المختلف ٦ : ٢٥٦.