(الفصل الثاني)
(في متعلّق الوصيّة)
(وهو كلّ مقصود) للتملّك عادةً (يقبل النقل) عن الملك من مالكه إلى غيره ، فلا تصحّ الوصيّة بما ليس بمقصود كذلك ، إمّا لحقارته كفضلة الإنسان ، أو لقلّته كحبّة الحنطة وقشر الجوزة ، أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر والخنزير ، ولا بما لا يقبل النقل كالوقف واُمّ الولد.
(ولا يشترط كونه معلوماً) للموصي ولا للموصى له ولا مطلقاً (ولا موجوداً) بالفعل (حال الوصيّة) بل يكفي صلاحيّته للوجود عادة في المستقبل.
(فتصحّ الوصيّة بالقسط والنصيب وشبهه) كالحظّ والقليل والكثير والجزيل (ويتخيّر الوارث) في تعيين ما شاء إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معيَّن أو أزيد ممّا عيّنه الوارث.
(أمّا الجزء : فالعُشر) لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام متمثّلاً بالجبال العشرة التي جعل على كلّ واحد منها جزءاً من الطيور الأربعة (١).
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٤٣ ، الباب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٤.