(ولا يشترط) في صحّته (نيّة * التقرّب) به إلى اللّٰه تعالى وإن توقّف عليه حصول الثواب على الأقوى؛ للأصل ، ولأ نّه وصيّة لا عتق بصفة.
وقيل : يشترط (١) بناءً على أنّه عتق ، وإلّا لافتقر إلى صيغة بعد الوفاة وشرطه القربة. ويتفرّع عليهما صحّة تدبير الكافر مطلقاً أو مع إنكاره اللّٰهَ تعالى كما سلف (٢).
(وشرطها) أي شرط صحّة التدبير (التنجيز) فلو علّقها بشرط أو صفة كإن فعلت كذا ، أو طلعت الشمس فأنت حرّ بعد وفاتي ، بطل (وأن يُعلَّق بعد الوفاة بلا فصل ، فلو قال : أنت حرّ بعد وفاتي بسنة) مثلاً (بطل).
وقيل : يصحّ فيهما ويكون في الثاني وصيّة بعتقه (٣) وهو شاذّ.
(وشرط المباشر الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار ، وجواز التصرّف) فلا يصحّ من الصبيّ وإن بلغ عشراً ، ولا المجنون المطبق مطلقاً ، ولا ذي الأدوار فيه ، ولا المكرَه ، ولا المحجور عليه لسفهٍ مطلقاً على الأقوى.
وقيل : لا (٤) لانتفاء معنى الحجر بعد الموت.
ويُضعَّف بأنّ الحجر عليه حيّاً يمنع العبارة الواقعة حالتها ، فلا تؤثّر بعد الموت. أمّا المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه؛ إذ لا ضرر على الغرماء ، فإنّه إنّما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين. ومثله مطلق وصيّته المتبرّع بها.
__________________
(*) في (ق) : فيه التقرّب.
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٠ ، وجعله في التنقيح الرائع ٣ : ٤٥٨ أولى ، ونسبه في المهذّب البارع ٤ : ٧١ إلى ظاهر القاضي ، اُنظر المهذّب ٢ : ٣٦٥.
(٢) في كتاب العتق : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.
(٣) قاله الإسكافي ، وانظر كلامه في المختلف ٨ : ٨٣ ـ ٨٤.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ١٨٤.