(الخامسة) :
(لو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول كان لها نصف اُجرة التعليم) لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة وهو الواجب لها بالطلاق خاصّة. (ولو كان قد علّمها) الصنعة (رجع بنصف الاُجرة) لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب فيرجع إلى عوضه.
(ولو كان) الصداق (تعليم سورة) ونحوها (فكذلك) لأنّه وإن أمكن تعليم نصفها عقلاً إلّاأ نّه ممتنع شرعاً؛ لأنّها صارت أجنبيّة (وقيل : يعلِّمها النصف من وراء حجاب) كما يعلِّمها الواجب (١) (وهو قريب) لأنّ تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار (والسماع هنا من باب الضرورة).
(السادسة [حكم ما لو اعتاضت عن المهر بدونه او ازيد منه ثم طلقها]) :
(لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه) أو بمغايره جنساً أو وصفاً (ثمّ طلّقها رجع بنصف المسمّى) لأنّه الواجب بالطلاق (لا) بنصف (العوض) لأنّه معاوضة جديدة لا تعلّق له بها.
(السابعة [حكم لو وهبته نصف مهرها مشاعا او معينا]) :
(لو وهبته نصف مهرها مشاعاً قبل الدخول فله الباقي) لأنّه بقدر حقّه فينحصر فيه ، ولأ نّه لا ينتقل مستحقّ العين إلى بدلها إلّابالتراضي أو تعذّر الرجوع لمانع أو تلف ، والكلّ منتفٍ.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٧٥ ، والخلاف ٤ : ٣٦٨ ، المسألة ٥ من الصداق.