عدم ثبوتها في محلّ النزاع ، وعليه شواهد من الأخبار (١) لكن في طريقها ضعف (٢) ومن لم يشترط نظر إلى عموم أدلّة ثبوتها ، مع ضعف المخصّص. وعلى الأوّل فلا شفعة في الحمّام الصغير ، والعضائد الضيّقة ، والنهر والطريق الضيّقين ، والرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها وبيتها. وفي حكم الضيّق قلّة النصيب بحيث يتضرّر صاحب القليل بالقسمة.
(ولا تثبت) الشفعة (في المقسوم) بل غير المشترك مطلقاً (إلّا مع الشركة في المجاز) وهو الطريق (والشِرْب (٣)) إذا ضمّهما في البيع إلى المقسوم.
وهل يشترط قبولهما القسمة كالأصل؟ إطلاق العبارة يقتضي عدمه ، وفي الدروس اشترطه (٤) والأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمةَ. نعم ، لو بيعا منفردين اعتبر قبولهما كالأصل.
(ويشترط قدرة الشفيع على الثمن) وبذله للمشتري ، فلا شفعة للعاجز ، ولا للممتنع مع قدرته ، والمماطل. ويرجع في العجز إلى اعترافه ، لا إلى حاله؛ لإمكان استدانته. ولا يجب على المشتري قبول الرهن والضامن والعوض.
__________________
والقول بعدم الاشتراط للسيّد في الانتصار : ٤٤٨ ، المسألة ٢٥٦ ، وابن الجنيد كما حكاه عنه العلّامة في المختلف ٥ : ٣٣٢ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٩٠.
(١) اُنظر الوسائل ١٧ : ٣٢٣ ، الباب ٨ من أبواب الشفعة ، الحديث ١ وذيله و ٢ ، وعوالي اللآلئ ٣ : ٤٧٥ ، الحديث ١ و ٣.
(٢) فإنّ بعضها روايات عامّيّة وبعضها الآخر ضعيفة بالإرسال وغيره ، راجع المسالك ١٢ : ٣٦٢.
(٣) وهو مورد الماء.
(٤) الدروس ٣ : ٣٥٦.