(ولوليّها الإجباري) الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجدّ له بالنسبة إلى الصغيرة (العفو عن البعض) أي بعض النصف الذي تستحقّه بالطلاق قبل الدخول؛ لأنّ عفو الوليّ مشروط بكون الطلاق قبل الدخول (لا الجميع).
واحترز ب «الإجباري» عن وكيل الرشيدة ، فليس له العفو مع الإطلاق في أصحّ القولين (١) نعم ، لو وكّلته في العفو جاز قطعاً. وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقّه بالطلاق.
(الثانية) :
(لو دخل قبل دفع المهر كان ديناً عليه وإن طالت المدّة) للأصل والأخبار (٢) وما رُوي : من أنّ الدخول يهدم العاجل أو (٣) أنّ طول المدّة يسقطه (٤) شاذٌّ (٥)
__________________
(١) نسبه فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٢٢٦ إلى المشهور ، وقال : وهو اختيار الشيخ الطوسي في الخلاف [٤ : ٣٨٩] وادّعى فيه الإجماع ، واختاره ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٧٢ ـ ٥٧٣ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ١١٧ ـ ١١٨. والقول الآخر للشيخ في النهاية : ٤٦٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٩٦.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ١٦ ـ ١٧ ، الباب ٨ من أبواب المهور ، الحديث ٩ ـ ١٢ ، و ١٥ : ٦٥ ، الباب ٥٤ من أبواب المهور.
(٣) في (ش) و (ر) : و.
(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ١٤ ـ ١٥ ، الباب ٨ من أبواب المهور ، الحديث ٤ ـ ٦ و ٨ وغيرها.
(٥) قال الشارح : عمل بمضمون هذه الأخبار بعض الأصحاب ، لكنّها بعيدة عن اُصول المذهب بل إجماع الاُمّة ، معارضة لما دلّ على ثبوت المهر في ذمّة الزوج على كلّ حال من الكتاب والسنّة. راجع المسالك ٨ : ٢٢٤.