بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
وبه نستعين (١)
كتاب الإجارة
(وهي العقد على تملّك المنفعة المعلومة بعوض معلوم) فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود ، وخرج بتعلّقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلّق بالأعيان ، وبالعوض الوصيّة بالمنفعة ، وبالمعلوم إصداقها؛ إذ ليس في مقابلها عوض معلوم وإنّما هو البُضع.
ولكن ينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم ، فإنّه ليس إجارة بناءً على جعله أصلاً.
(وإيجابها آجرتك ، أو * أكريتك ، أو ملّكتك منفعتها سنة) قيّد التمليك بالمنفعة ، ليحترز عمّا لو عبّر بلفظ الإيجار والإكراء ، فإنّه لا يصحّ تعلّقه إلّابالعين ، فلو أوردهما على المنفعة فقال : آجرتك منفعة هذه الدار ـ مثلاً ـ لم يصحّ. بخلاف التمليك؛ لأنّه يفيد نقل ما تعلّق به ، فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها و (٢) ليس ذلك مورد الإجارة؛ لأنّ العين تبقى على ملك المؤجر ، فيتعيّن فيها إضافته إلى المنفعة ليفيد نقلها إلى المستأجر حيث يعبَّر بالتمليك.
__________________
(١) في (ف) بعد البسملة : ربّ يسّر وأعِن.
(*) في (س) بدل (أو) : و. وهكذا في نسخة (ش) من الشرح.
(٢) في (ش) : إذ ليس.