التساوي (١) لأنّ عدم السبق قد يكون مستنداً إليه ، فيخلّ بمقصوده. ومثله إرسال إحدى الدابّتين قبلَ الاُخرى.
(والسابق هو الذي يتقدّم) على الآخر (بالعنق) ظاهره اعتبار التقدّم بجميعه. وقيل : يكفي بعضه (٢) وهو حسن. ثمّ إن اتّفقا في طول العنق أو قصره وسبق الأقصرُ عنقاً ببعضه فواضح ، وإلّا اعتبر سبق الطويل بأكثر من قدر الزائد ، ولو سبق بأقلّ من قدر الزائد فالقصير هو السابق.
وفي عبارة كثير أنّ السبق يحصل بالعنق والكَتَد معاً (٣) وهو ـ بفتح الفوقانيّة أشهر من كسرها ـ مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر ، وعليه يسقط اعتبار بعضِ العنق. وقد يتّفق السبق بالكَتِد وحدَه ، كما لو قصر عنق السابق به أو رفع أحد الفرسين عنقَه بحيث لم يمكن اعتباره به ، وبالقوائم فالمتقدّم بيديه عند الغاية سابق؛ لأنّ السبق يحصل بهما والجري عليهما.
والأولى حينئذٍ تعيين السبق بأحد الأربعة ومع الإطلاق يتّجه الاكتفاء بأحدها؛ لدلالة العرف عليه.
ويطلق على السابق «المُجلّي».
(والمُصلّي هو الذي يحاذي رأسه صَلْوَي السابق وهما : العظمان الناتئان عن يمين الذَنَب وشماله) والتالي هو الثالث. والبارع الرابع. والمرتاح الخامس. والحظيّ السادس. والعاطف السابع. والمؤمِّل ـ مبنيّاً للفاعل ـ الثامن. واللطيم
__________________
(١) قاله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٣٥٥.
(٢) قاله الإسكافي كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٦ : ٢٥٧.
(٣) مثل الشيخ في الخلاف ٦ : ١٠٤ ، المسألة ٨ من السبق ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٣٥ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٣٧٢.