(الفصل الثالث)
(في الإقرار بالنسب)
(ويشترط فيه أهليّة المقرّ) للإقرار ، ببلوغه وعقله (وإمكان إلحاق المُقَرّ به) بالمقرّ شرعاً (فلو أقرّ ببنوّة المعروف نسبه) أو اُخوّته أو غيرهما ممّا يغاير ذلك النسب الشرعي (أو) أقرّ (ببنوّة من هو أعلى سنّاً) من المقرّ (أو مساوٍ *) له (أو أنقص) منه (بما لم تجرِ العادة بتولّده منه بطل) الإقرار ، وكذا المنفيّ عنه شرعاً كولد الزنا وإن كان على فراشه ، وولد اللعان وإن كان الإبن يرثه.
(ويشترط التصديق) أي تصديق المُقَرّ به للمُقِرّ في دعواه النسب (فيما عدا الولد الصغير) ذكراً كان أم اُنثى (والمجنون) كذلك (والميّت) وإن كان بالغاً عاقلاً ولم يكن ولداً (١) أمّا الثلاثة فلا يُعتبر تصديقهم ، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقرّ بمجرّد إقراره؛ لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما ، وكذا الميّت مطلقاً.
__________________
(*) في (ق) و (س) : مساوياً.
(١) سيأتي توضيحه.