بالجمع بين كونه في يدها وتولّي غيرها إرضاعه ، ولظاهر رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام : (إن وجد الأب من يُرضعه بأربعة دراهم وقالت الاُمّ : لا اُرضعه إلّابخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينزعه منها) (١).
والأقوى بقاء حقّ الحضانة لها؛ لعدم تلازمهما ، وحينئذٍ فتأتي المرضعة وترضعه عندها مع الإمكان ، فإن تعذّر حمل الصبيّ إلى المرضعة وقت الإرضاع خاصّة ، فإن تعذّر جميع ذلك اتّجه سقوط حقّها من الحضانة؛ للحرج والضرر.
(وللمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها وغيره) لأنّ منافعها مملوكة له ، فله التصرّف فيها كيف شاء ، بخلاف الزوجة حرّةً كانت أم مملوكة لغيره ، معتادة لإرضاع أولادها أم غير معتادة؛ لأنّه لا يستحقّ بالزوجيّة منافعها وإنّما استحقّ الاستمتاع.
(ومنها : الحضانة).
بالفتح ، وهي : ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلّق بها من مصلحته : من حفظه وجعله في سريره ورفعه ، وكحله ودَهْنه ، وتنظيفه وغسل خِرَقه وثيابه ، ونحوه.
وهي بالاُنثى أليق منها بالرجل (فالاُمّ أحقّ بالولد مدّةَ الرضاع وإن كان) الولد (ذكراً إذا كانت) الاُمّ (حرّة مسلمة) عاقلة (أو كانا) أي الأبوان معاً (رقيقين أو كافرين) فإنّه يسقط اعتبار الحرّيّة في الأوّل والإسلام في الثاني؛ لعدم الترجيح. ولو كانت الاُمّ خاصّة حرّة مسلمة فهي أحقّ بالولد مطلقاً من الأب الرقّ أو الكافر إلى أن يبلغ وإن تزوّجت.
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ١٩١ ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.