(و) كذا يُكره (أن يزوّج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته) لاُمّها. وكذا ابنة أمته كذلك؛ للنهي عنه عن الباقر عليه السلام معلّلاً بأنّ أباه لها بمنزلة الأب (١).
وكذا يُكره تزويج ابنته لابنها كذلك ، والرواية شاملة لهما؛ لأنّه فرضها في تزويج ولده لولدها ، فلو فرضها المصنّف كذلك كان أشمل (أمّا) لو ولدتها (قبل تزويجه فلا كراهة) لعدم النهي وانتفاء العلّة (وأن يتزوّج بضرّة الاُمّ مع غير الأب لو فارقها الزوج) لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : «ما اُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لاُمّه مع غير أبيه» (٢) وهو شامل لما إذا كان تزوّج ذلك الغير قبل أبيه وبعده.
(العشرون) :
(نكاح الشغار) بالكسر. وقيل : بالفتح (٣) أيضاً (باطل) * إجماعاً (وهو أن يزوّج كلّ من الوليّين الآخر على أن يكون بُضع كلّ واحدة مهراً للاُخرى) وهو نكاح كان في الجاهليّة ، مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدى الرِجلين ، إمّا لأنّ النكاح يُفضي إلى ذلك ومنه قولهم : «أشغراً وفخراً؟» أو لأنّه يتضمّن رفع المهر ، أو من قبيل شغر البلد : إذا خلا من القاضي والسلطان؛ لخلوّه من المهر. والأصل في تحريمه ما رُوي من النهي عنه عن النبيّ صلى الله عليه وآله (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٦٥ ، الباب ٢٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٨٩ ، الباب ٤٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفيه حديث واحد.
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٨٠.
(*) في (ق) : يحرم نكاح الشغار.
(٤) اُنظر الوسائل ١٤ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٢ و ٣ و ٤.