(النظر الثالث في الاستيلاد)
للإماء بملك اليمين
ويترتّب عليه أحكام خاصّة ، كإبطال كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق أو مستلزم للنقل كالرهن ، وعتقِها بموت المولى قبلَها مع خلوّ ذمّته من ثمن رقبتها أو وفاء التركة وحياةِ الولد ، وغير ذلك (وهو يحصل بعُلوق أمته منه في ملكه) بما يكون مبدأ نشوء آدميّ ولو مضغةً ، لا بعُلوق الزوجة الأمةِ ، ولا الموطوءة بشبهة وإن ولدته حرّاً أو ملكهما بعدُ على الأشهر. ولا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العُلوق منه ، ولا حلّ الوطء إذا كان التحريم عارضاً كالصوم والإحرام (١) والحيض والرهن. أمّا الأصليّ بتزويج الأمة مع العلم بالتحريم فلا؛ لعدم لحوق النسب.
ويشترط مع ذلك الحكم بحرّيّة الولد ، فلا يحصل بوطء المكاتَب أمته قبل الحكم بعتقه ، فلو عجز استرقّ المولى الجميع ، نعم لو عُتق صارت اُمّ ولد. وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه؛ لتشبّثها بالحرّيّة. ولا بوطء العبد أمته التي ملّكه إيّاها مولاه لو قلنا بملكه.
(وهي مملوكة) يجوز استخدامها ووطؤها بالملك وتزويجها بغير رضاها وإجارتها وعتقها.
(ولا تتحرّر بموت المولى) أي بمجرّد موته كما يتحرّر المدبَّر لو خرج من ثلث ماله أو أجازه الوارث (بل) تتحرّر (من نصيب ولدها) من ميراثه من أبيه (فإن عجز النصيب) عن قيمتها كما لو لم يخلّف سواها وخلّف وارثاً
__________________
(١) لم يرد (والإحرام) في (ع) و (ف) ، وشُطب عليه في (ش).