فالأوّل بالصيغة المنجَّزة ، والتدبير ، والكتابة ، والاستيلاد ، وشراء الذكر أحد العمودين أو المحارم من النساء ، والاُنثى أحد العمودين ، وإسلام المملوك في دار الحرب قبل مولاه مع خروجه منها قبلَه ، وتنكيل المولى به.
والثاني بالجذام ، والعمى ، والإقعاد ، وموت المورِّث ، وكون أحد الأبوين حرّاً إلّاأن يُشترطَ رقّه ، على الخلاف.
وهذه الأسباب منها تامّة في العتق كالإعتاق بالصيغة ، وشراء القريب ، والتنكيل ، والجذام والإقعاد. ومنها ناقصة تتوقّف على أمر آخر ، كالاستيلاد لتوقّفه على موت المولى واُمور اُخر ، والكتابة لتوقّفها على أداء المال ، والتدبيرِ لتوقّفه على موت المولى ونفوذه من ثلث ماله ، وموتِ المورّث لتوقّفه على دفع القيمة إلى مالكه ، وغيره ممّا يفصّل في محلّه إن شاء اللّٰه تعالى.
ويفتقر الأوّل إلى صيغة مخصوصة.
(وعبارته الصريحة التحرير ، مثل أنت مثلاً) أو هذا أو فلان (حرّ). ووقوعه بلفظ التحرير موضع وفاق ، وصراحته فيه واضحة ، قال اللّٰه تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (١) (وفي قوله : أنت عتيق ، أو معتق خلاف) منشؤه الشكّ في كونه مرادفاً للتحرير فيدلّ عليه صريحاً ، أو كناية عنه فلا يقع به. و (الأقرب وقوعه) به؛ لغلبة استعماله فيه في اللغة والحديث والعرف ، وقد تقدّم بعضه واتّفق الأصحاب على صحّته في قول السيّد لأمته : أعتقتكِ وتزوّجتكِ ... إلى آخره.
(ولا عبرة بغير ذلك من الألفاظ) التي لم توضع له شرعاً (صريحاً كان) في إزالة الرقّ (مثل أزلت عنك الرقّ أو فككت رقبتك ، أو كناية) عنه
__________________
(١) النساء : ٩٢.