(كتاب الجعالة)
(وهي) لغةً مال يجعل على فعل ، وشرعاً (صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما) في العمل والعوض ، ك (من ردّ عبدي فله نصفه) مع الجهالة به وبمكانه ، وبهذا تتميّز عن الإجارة على تحصيل منفعة معيّنة؛ لأنّ التعيين شرط في الإجارة ، وكذا عوضها. أمّا عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق ، وأمّا العوض ففيه خلاف يأتي تحقيقه.
(ويجوز على كلّ عمل محلَّل مقصود) للعقلاء غير واجب على العامل ، فلا يصحّ على الأعمال المحرّمة كالزنا ، ولا على ما لا غاية له معتدّ بها عقلاً ، كنزف ماء البئر والذهاب ليلاً إلى بعض المواضع الخطيرة ، ونحوهما ممّا يقصده العابثون. نعم ، لو كان الغرض به التمرّن على الشجاعة وإضعاف الوهم ونحوه من الأغراض المقصودة للعقلاء صحّ ، وكذا لا يصحّ على الواجب عليه كالصلاة.
(ولا يفتقر إلى قبول) لفظيّ ، بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء به (ولا إلى مخاطبة شخص معيّن ، فلو قال : من ردّ عبدي أو خاط ثوبي) بصيغة العموم (فله كذا صحّ ، أو فله مال ، أو شيء) ونحوهما من العوض المجهول صحّ (إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقّق الجعالة وإنّما هو) شرط (في تشخّصه وتعيّنه ، فإن أراد ذلك) التعيّن (فليذكر جنسه وقدره ، وإلّا) يذكره أو ذكره