(الفصل الثالث)
(في المحرّمات) بالنسب والرضاع
وغيرهما من الأسباب (وتوابعها)
(يحرم) على الذكر (بالنسب) تسعة أصناف من الإناث : (الاُمّ وإن علت) وهي كلّ امرأة ولّدته أو انته نسبه إليها من العلو بالولادة لأبٍ كانت أم لاُمٍّ. (والبنت وبنتها) وإن نزلت (وبنت الابن فنازلاً) وضابطهما : من ينتهي إليه نسبه بالتولّد ولو بوسائط.
(والاُخت وبنتها فنازلاً) وهي كلّ امرأة ولّدها أبواه أو أحدهما ، أو انته نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولّد (وبنت الأخ) وإن نزلت (كذلك) لأبٍ كانت أم لاُمٍّ أم لهما.
(والعمّة) وهي كلّ اُنثى هي اُخت ذكر ولّده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الاُمّ أو منهما (والخالة فصاعداً) فيهما ، وهي كلّ اُنثى هي اُخت اُنثى ولّدته بواسطة أو بغير واسطة. وقد يكون من جهة الأب كاُخت اُمّ الأب. والمراد بالصاعد فيهما : عمّة الأب والاُمّ وخالتهما ، وعمّة الجدّ والجدّة وخالتهما ، وهكذا ... لا عمّة العمّة وخالة الخالة ، فإنّهما قد لا تكونان محرّمتين.
ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس.
وضابط المحرّمات الجامع لها : أنّه يحرم على الإنسان كلّ قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.