(الفصل الرابع)
(في نكاح المتعة)
وهو النكاح المنقطع (ولا خلاف) بين الإماميّة (في شرعيّته) مستمرّاً إلى الآن ، أو (١) لا خلاف بين المسلمين قاطبةً في أصل شرعيّته ، وإن اختلفوا بعد ذلك في نسخه (والقرآن) الكريم (مصرِّح به) في قوله تعالى : (فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٢) اتّفق جمهور المفسّرين على أنّ المراد به نكاح المتعة ، وأجمع أهل البيت عليهم السلام على ذلك ، وروي عن جماعة من الصحابة ـ منهم اُبيّ بن كعب وابن عبّاس وابن مسعود ـ (أنّهم قرأوا فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى)(٣).
(ودعوى نسخه) أي نسخ جوازه من الجمهور (٤) (لم تثبت) لتناقض رواياتهم بنسخه ، فإنّهم رووا عن عليّ عليه السلام أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء
__________________
(١) في (ف) ونسخة بدل (ش) : إذ.
(٢) النساء : ٢٤.
(٣) اُنظر تفسير الطبري ٥ : ٩ ، والتبيان ٣ : ١٦٦ ، ومجمع البيان ٢ : ٣٢.
(٤) اُنظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٥٧١ ـ ٥٧٣ ، و ٥٣٦ ـ ٥٣٨ ، والمجموع ١٧ : ٣٥٦ ـ ٣٦٠ ، ونيل الأوطار ٦ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ، وشرح النووي ٩ : ١٧٩ ـ ١٨٩.