(وإطلاق الكيل أو الوزن) في الإقرار كأن قال : له عندي كيل حنطة أو رطل سمن (يُحمل على) الكيل والوزن (المتعارف في البلد) أي بلد المُقِرّ وإن خالف بلد المقَرّ له (فإن تعدّد) المكيال والميزان في بلده (عيّن المُقرّ) ما شاء منها (ما لم يغلب) أحدها في الاستعمال على الباقي (فيُحمل على الغالب) ولو تعذّر استفساره فالمتيقّن هو الأقلّ (١) وكذا القول في النقد.
(ولو أقرّ بلفظ مبهم صحّ) إقراره (واُلزم تفسيره) واللفظ المبهم (كالمال والشيء والجزيل والعظيم والحقير) والنفيس ، ومال أيّ مال. ويُقبل تفسيره بما قلّ؛ لأنّ كلّ مال عظيم خطره شرعاً كما ينبّه عليه كفر مستحلّه (٢) فيُقبل [في] (٣) هذه الأوصاف.
(و) لكن (لا بدّ من كونه ممّا يتموَّل) أي يُعدّ مالاً عرفاً (لا كقشر جوزة ، أو حبّة دُخن) أو حِنطة؛ إذ لا قيمة لذلك عادة.
وقيل : يُقبل بذلك؛ لأنّه مملوك شرعاً ، والحقيقة الشرعيّة مقدّمة على العرفيّة ، ولتحريم أخذه بغير إذن مالكه ووجوب ردِّه (٤).
ويشكل بأنّ الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعاً ، والعرف يأباه. نعم ، يتَّجه ذلك تفسيراً للشيء ، وإن وصفه بالأوصاف العظيمة؛ لما ذُكر (٥) ويقرب منه (٦)
__________________
(١) في (ش) زيادة : قيمةً ووصفاً.
(٢) لم نعثر عليه بعينه.
(٣) لم يرد في المخطوطات.
(٤) قاله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٥١ ـ ١٥٢ ، والشهيد في غاية المراد ٢ : ٢٥٩ ، ولكنّه في مورد حبّة من حنطة ومثلها ، ولم نعثر على القبول في القشر.
(٥) من أنّ كلّ مال عظيم خطره شرعاً (هامش ر).
(٦) أي من الإقرار بالشيء.