الفعل (لم يحرم) للأصل ، ولقولهم عليهم السلام : (لا يحرِّم الحرام الحلال) (١).
والظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل ، وعدمه ، فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه؛ لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.
ولا فرق فيهما بين الصغير والكبير على الأقوى؛ للعموم ، فيتعلّق التحريم قبلَ البلوغ بالوليّ وبعده به.
ولا يحرم على المفعول بسببه شيء عندنا (٢) للأصل. وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحريم به كالفاعل (٣) وفي كثير من الأخبار إطلاق التحريم (٤) بحيث يمكن تعلّقه بكلّ منهما ، ولكنّ المذهب الأوّل.
(السادسة) :
(لو عقد المحرم) بفرض أو نفل بحجّ أو عمرة بعد إفساده وقبله على اُنثى (عالماً بالتحريم حَرُمت أبداً بالعقد) وإن لم يدخل (وإن جهل) التحريم (لم تحرم وإن دخل بها) لكن يقع عقده فاسداً ، فله العود إليه بعد الإحلال.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٢٥ ، الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١١ و ١٢.
(٢) نبّه بقوله : (عندنا) على خلاف أحمد [الشرح الكبير ٧ : ٤٨٢] حيث حرّم على الغلام اُمّ اللائط وبنته. (منه رحمه الله).
(٣) و (٤) هذا القول ما نقله السيّد الفاخر عن بعض الأصحاب ولم يعيّنه ، قال المصنّف : هذا هو الظاهر من كلام الراوندي في شرح النهاية محتجّاً بشمول الرواية والأخبار المطلقة ، منها : حسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته واُخته. وقريبٌ منها رواية إبراهيم بن عمرو وموسى بن سعدان عنه [الوسائل ١٤ : ٣٣٩ ـ ٣٤١ ، الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١ و ٣ و ٧]. (منه رحمه الله).