وربما قيل بأ نّه مع موت الحاكم لا شيء (١) وهو ضعيف.
(ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البُضع قبل الدخول فلا شيء) لرضاهما بغير مهر ، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام «في المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول ، إن كان فرض لها مهراً فلها ، وإن لم يكن فرض [لها] (٢) مهراً فلا مهر لها» (٣) وهذا ممّا لا خلاف فيه ظاهراً.
لاُولى (٤) :
(الصداق يُملك) بأجمعه للزوجة (بالعقد) ملكاً متزلزلاً ، ويستقرّ بأحد اُمور أربعة (٥) : الدخول إجماعاً ، وردّة الزوج عن فطرة ، وموته ، وموتها في الأشهر (ولها التصرّف فيه قبل القبض) إذ لا مدخليّة للقبض هنا في الملك ، سواء طلّقها قبل الدخول أم لا وإن رجع إليه نصفه بالطلاق (فلو نما) بعد العقد (كان) النماء (لها) خاصّة؛ لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام «في زوج ساق إلى زوجته غنماً ورقيقاً فولدت عندها وطلّقها قبل أن يدخل ، فقال : إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٨٧.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) الوسائل ١٥ : ٧٦ ، الباب ٥٨ من أبواب المهور ، الحديث ٢٢.
(٤) لم يرد (الاُولى) في (ف) و (ش).
(٥) قد تقدّم أنّه يستقرّ بالفرقة في مواضع ولكنّها غير مشهورة. (منه رحمه الله).
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٣ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3252_alrawzat-albahiya-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
