والأقوى الأوّل.
هذا كلّه إذا سلّمت نفسها اختياراً ، فلو دخل بها كرهاً فحقّ الامتناع بحاله؛ لأ نّه قبض فاسد فلا يترتّب عليه أثر الصحيح ، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل. مع احتمال عدمه؛ لصدق القبض.
(التاسعة) :
(إذا زوّج الأب ولده الصغير) الذي لم يبلغ ويرشد (وللولد مال) يفي بالمهر (ففي ماله المهر ، وإلّا) يكن له مال أصلاً (ففي مال الأب) ولو ملك مقدار بعضه فهو في ماله والباقي على الأب. هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (١) وهو يُشعر بالاتّفاق عليه ، ثمّ اختار أنّ ذلك مع عدم شرطه كونَه على الولد مطلقاً أو كونَه عليه مطلقاً وإلّا كان على الولد في الأوّل وعليه في الثاني مطلقاً.
(ولو بلغ) الصبيّ (فطلّق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد) لا للأب؛ لأنّ دفع الأب له كالهبة للابن ، وملك الابن له بالطلاق ملك جديد ، لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه. وكذا لو طلّق قبل أن يدفع الأب عنه؛ لأنّ المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه. وقطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب ، وأنّ الابن لا يستحقّ مطالبته بشيء (٢) والفرق غير واضح.
ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرّعاً أو عن أجنبيّ ثمّ طلّق قبل
__________________
(١) التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٦٠٨ ـ ٦٠٩.
(٢) القواعد ٣ : ٨٨.