باستواء القبل والدبر في ذلك (١) وفي باب العِدد صرّحوا بعدم الفرق بينهما في اعتبار العدّة (٢).
(وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط) الثلاثة (وعدم الزوج الحاضر) الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به. والمولى في ذلك بحكم الزوج ، لكن لو انتفى عن المولى ولحق بالواطئ اُغرم قيمة الولد يوم سقط حيّاً لمولاها.
(ويجب) كفايةً (استبداد النساء) أي انفرادهنّ (بالمرأة عند الولادة أو الزوج ، فإن تعذّر فالرجال) المحارم ، فإن تعذّروا فغيرهم. وقدّم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب (٣) وهنا أطلق الرجال.
هذا جملة ما ذكروه فيه ، ولا يخلو من نظر ، بل ذلك مقيّد بما يستلزم اطّلاعه على العورة ، أمّا ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح. وينبغي فيما يستلزم الاطّلاع على العورة تقديم الزوج مع إمكانه ، ومع عدمه يجوز غيره؛ للضرورة كنظر الطبيب. وأمّا الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع.
(ويستحبّ غسلُ المولود) حين يولد (والأذانُ في اُذنه اليمنى ، والإقامةُ في اليسرى) وليكن ذلك قبل قطع سرّته ، فلا يصيبه لَمَم ولا تابعة ، ولا يفزع ، ولا تصيبه اُمّ الصبيان (٤) رُوي ذلك عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. وعن النبيّ صلى الله عليه وآله : «من ولد له مولود فليؤذّن في اُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اُذنه اليسرى ،
__________________
(١) اُنظر القواعد والفوائد ١ : ١٧٤ ـ ١٧٧.
(٢) اُنظر المختصر النافع : ٢٠٠ ، والإرشاد ٢ : ٤٦ ، والقواعد ٣ : ١٣٨.
(٣) القواعد ٣ : ٩٧.
(٤) كذا ورد في بعض الأخبار ، راجع الوسائل ١٥ : ١٣٧ ، الباب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢ و ٣.