بالعربيّة بشرط أن يفهم كلّ منهما كلام الآخر ولو بمترجمين عدلين. وفي الاكتفاء بالواحد وجه ، ولا يجب على العاجز التوكيل وإن قدر عليه؛ للأصل.
(والأخرس) يعقد إيجاباً وقبولاً (بالإشارة) المفهمة للمراد.
(ويعتبر في العاقد الكمال ، فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده) وخصّه بالذكر تنبيهاً على ردّ ما رُوي من «أنّ السكرى لو زوّجت نفسها ثمّ أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرّته كان ماضياً» (١) والرواية صحيحة ، إلّاأ نّها مخالفة للاُصول الشرعيّة فأطرحها الأصحاب ، إلّاالشيخ في النهاية (٢).
(ويجوز تولّي المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجاباً وقبولاً) بغير خلاف عندنا ، وإنّما نبّه على خلاف بعض العامّة (٣) المانع منه.
(ولا يشترط الشاهدان) في النكاح الدائم مطلقاً (ولا الوليّ في نكاح الرشيدة وإن كانا أفضل) على الأشهر. خلافاً لابن أبي عقيل حيث اشترطهما فيه (٤) استناداً إلى رواية ضعيفة (٥) تصلح سنداً للاستحباب ، لا للشرطيّة.
(ويشترط تعيين الزوجة والزوج) بالإشارة أو بالاسم أو الوصف الرافعين للاشتراك (فلو كان له بنات وزوّجه واحدة ولم يُسمِّها ، فإن أبهم ولم يعيّن شيئاً في نفسه بطل) العقد؛ لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معيّن
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٢١ ، الباب ١٤ من أبواب عقد النكاح ، وفيه حديث واحد.
(٢) النهاية : ٤٦٨.
(٣) اُنظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٣٣٧ و ٤٠٨ ، ومغني المحتاج ٣ : ١٤٧.
(٤) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٧ : ١٠١ ، وعنه في الشهادة الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٦١ ، المسألة ١٣.
(٥) الوسائل ١٤ : ٤٥٩ ، الباب ١١ من أبواب المتعة ، الحديث ١١. ولعلّ ضعفها لوجود مجاهيل في طريقها ، مثل فضل بن كثير والمهلب الدلّال. اُنظر جامع الرواة ٢ : ٧ و ٢٨٣.